كل صباح تقرأون أخبار الفجرالجديد              وفي كل يوم يطل فجر جديد
 

 

الحكم بالحبس على فتى صغيراً لم يبلغ الثامنة عشر من  عمره ؟

بسبب أنه أدلي موظف عمومي ببيانات كاذبة

 

 

أن ظاهرة الكذب منتشرة بين الابناء وقد قبحها ديننا الحنيف  وفرض القانون عقاب لها.

وعادة الكذب قد يتبعها الولد إسوة بابويه أومن مجتمع الكبار من حوله وهنا تكمن أهمية القدوة الحسنه داخل الاسرة وأهمية تحري الاباء الصدق في كل مايقولون لأولادهم.

إن قضية  العدد تبرز ظاهرة لأحد الفتية وهو يتقدم بمستندات إستخراج  بمستند رسمى  فكذب في  البيانات وصدرت له شهادة مغايرة للحقيقة فقدم للعدالة وفرص العقاب المناسب له.

إجراءات المحاكمة .

بالجلسة المنعقدة  علناً بتاريخه إصدرت المحكمة حكمها فى الجنحة المقيدة بالسجل العام ضد المتهم الحدث م ـ ع

j لانه بتاريخ الواقعة وبدائرة  مركز الشرطة ادلي لموظف عمومي بيانات كاذبة عن شخصيته بأن ذكر بأن إسمه غير الاسم  الحقيقى له وإستخرج  مستند رسمي وأستعمله وعلى النحو المبين بالاوراق.

المحكمة

بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفوية وتمامها  وحيث أن النيابة العامة أمامة الدعوي  بالقيد الوصف  المدرجين .بدبياجية  هذا الحكم ضد المتهم المذكور وحيث أن عضو النيابة العامة طلب تطبيق أقصى عقوبة  وفق نصوص الاتهام وحيث أن المتهم  قد حضر بالجلسة وا بدي مالديه من دفوع  وطلبات وبالتالي  فإن المحكمة  تصدر حكمها في حقه حضورياً عملاً بأحكام قانون  الاجراءات الجنائية .

وحيث أن واقعة الدعوى  تخلص إلى أنه بتاريخ الواقعة فتح محضر جمع إستدلال بمركز الشرطة بناء على تعليمات من رئيس قسم التحقيق بضبط أقوال الموطن . م . ع الذي قام باستخراج وثيقة رسمية باسم شخص آخر.

بضبط أقوال المتهم  إستدلالا ذكر أن سبب إحالة من قبل جهاز الامن إلى مركز الشرطة وأنه قام بتسلم نفسه الى مركز الشرطة لأنه قام باستخراج مستند باسم شخص اخر واضاف بان لديه مستند يخصه إلا أن والده أخذه منه وأنه كان يرغب في السفر إلى بلد أجنبي للعمل هناك ولكن والده كان يحتفظ بالمستند  الخاص به فتحصل على الاوراق المطلوبة من شخص يعرفه وأوهمه بأنه سيتخرج له مستند وعندما تحصل على الاوراق وضع صوره الشخصية  علي بيانات الغير وأدلي بيانات كاذبة مماجعل الموظف العمومي المختص يستخرج مستنذ باسم غير إسمه الحقيقى وبيانات ليست صحيحة عن شخصيته وبالفعل إستعمل المستند وسافربه وعن العودة سألة صاحب الاوراق أين المستنذ الذي وعدتي به وأخذت أوراقي الخاصة بي فاعترف له بأنه إستعمل بياناته الشخصية ووضع صورة عليها وأنه سيسلم نفسه لجهات الامن للنظر في المستند الذي تحصل عليه وقد تناول الاوراق عن الشكوي وتنازل عن حقه وأمام هذه المحكمة اعترف المتهم بما نسب إليه وطلب الفصل  في الدعوي .

والمحكمة وهى بصدد تكوين عقوبتها .في الدعوي تنتهي إلى ثبوت التهمة في حقه ثبوتا يقيناً لايتخلله أي شك  وذلك تأسيساً على إعترفات المتهم الواردة  بمحضر جميع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة  والتى ذكر فعلاً أنه تقدم بمستندات تخص غيره وقام بتغير صورته ووضع صورته الشخصية على النما ذج لذلك المستند الرسمي ليتمكن من السفر إلى البلد الاجنبي ويعمل هناك إلا أنه رجع مما يعتبر تكامل العناصر المكونه للجريمة المستندة إليه الامر الذى تري معه المحكمة القضاء باذانته ومعاقبته عملاً بنصوص  مواد الاتهام عملاً باحكام قانون الاجراءات الجنائية.

وعن تقدير العقوبة فإن المحكمة تداعى تناسبها مع ما إقترفة المتهم من فعل فيه مخالفة ويشكل خرقا للقوانين المعمول بها ومراعية في ذلك سائر ظروف  إرتكاب الواقعة وطبيعتها وإنها ستكون رادعة له من إ رتكاب جرائم آخرى وذلك عملا ً بأحكام  القانون كما أن  الاوراق    خلت من المتهم من ذوي السوابق الجنائية وتقديراً لسن المتهم ولماجاء بالبحث الاجتماعي من كونة لازال طالباً يدرس والمحاولته الحصول على عمل لانه من أسرة ويبلغ  عددها  خمسة عشراً فرداً و لإنه قام بتسليم نفسه  إلى جهات الامن المختصه بسبب إقتناعه وعليه التام بمخالفة القانون وعليه فإنه وتقديراً لظروف المتهم والاعتقاد المحكمة بأنه لايعود مجدداً إلى إرتكاب جرائم اخرى مستقبلاً .

وحيث أن المصاريف جوازية فإن المحكمة  تعفى المتهم منها عملاً باحكام القانون .

فلهذه الاسباب .

باسم الشعب

حكمت المحكمة حضورياً للمتهم بعاقبته بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمة المستندة إليه وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حقه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور  هذا الحكم نهائياً بلا مصاريف جنائية.

 

 

أحـــــوال القــــاصــــرين  دون ســـن الرشـــد فـــــى القانـــون

 

 يتمتع الشخص منذ ولادته حياً بأهليه وجوب كاملة  وتكون للحمل المستكن بشرط ولادتة حياً أهلية وجوب محدودة وفق ماينص عليه  القانون تبثت أهلية الاداء كاملة لمن بلغ سن الرشد وتعتبر ناقصة بالنسبة للصغير المميز والسفيه وذي الغفلة ولايتمتع بهذه الاهلية الصغير غير المميز والمجنون والمعتوة .

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في حالة وتكون جميع تصرفاته باطلة إلا اذا كانت تنتج نفعاً محطا ً له وباطلة  بالقانون حتى كانت ضارة ضراراً محضاً له .

أما التصرفات التى تدور بين النفع والضرر فهي  كاملة للابطال المعلمة الصغبر ويزال حق التمسك بابطالها اذا أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد أو أجازها ولية أو المحكمة المختصه حسب الاحوال ويجوزللولي أوالوصى بعد موافقه المحكمة المختصة إن يأذن الصغير المميز الذي أثم الخامسة عشر من عمره اذناً مطلقاً  أومقيد بادارة أمواله كلها أو بعضها تحت مراقبته وذلك إذ أنس  منه حسن التصرف إذ ليس للصغيران يستلم أمواله  قبل بلوغ سن الرشد .

وإذا ما قصر المأذون له في  إدارة أمواله أوفي تقديم الحساب السنوي عنها إلى المحكمة المختصة أو أ ساء التصرف في إدارتها أو قامت  أسباب يخشى معها على بقاء الاحوال في يده جاز  للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة او احد من ذوي الشأن أن تحد من الاذن أو تلغيه بعد سماع صاحب الاذن أي المأذون له.

هذا وقد حدد القانون بلوغ سن الرشد هي ثمانية عشرة سنه ميلادية كاملة  ويصدر حكم الحجر على  من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الاهلية .وترفع دعوى بذلك من أحد الاقارب  أو ممن له مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة ولايرفع الحجر لابحكم قضا ئى إذ يجوز للمجور عليه أن يقيم بنفسه دعوى رفع الحجر .

وللقاصر ناقص الاهلية أهلية الاداء أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لاغراض نفعته ويصح التزامه المتعلق بهذه الاغراض في حدود هذا المال فقط .

إذا للقاصر الذي أثم الخامسة عشر من عمره أن يتصرف فيما يكسبه من عمله أو مهنته أو صناعته ولايجوز له أن يتعدي أثر التزامة حدود المال الذي يكسبه مع ذلك جعل القانون للمحكمة  المختصة اذا إقتضت مصلحة القاصر أن تقيد حقه في التصرف في ماله المذكور وفق مارسمه القانون وهو تعين لولاية أو الوصاية أو القوامة عليه حسب الاحوال .

 

   

قانون الاجراءات الجنائية والاحداث المجرمين

 

 استثناء من القواعد العامة المقررة لمعاملة المجرمين من تحقيق ومحاكمة خص قانون الاجراءات الجنائية الاحداث المجرمين وهم المتهمون  الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد المقررة بالقانون وهي بلوغ الفرد ثمانية عشر سنة من  عمره .

ولان  قانون الاجراءات الجنائية ينظم الاجراءات المقررة للمتهم من تحقيق ومحاكمة الى تطبيق العقوبة المقررة لكل فعل  اجرامي فقد فرض المشرع بعض الضوابط المتعلقة بشأن معاملة الصغير  وقرر لهم احكام خاصة في قانون الاجراءات الجنائية :

فلا  يجوز حبس الصغير الذي تقل سنه عن اربعة عشر  احتياطيا ولا يتخذ ضده اي اجراء له طابع عقابي  على الحدث الصغير .

-اذا ماكان الصغير قد اتم سن الرابعة عشر من عمره ورأت السلطة المختصة ان  ظروف الواقع تقتضي تقيد حريته وحبسه مالم يرى الاكتفاء بان تعهد بالتحفظ عليه  الى شخص مؤتمن كما نصت على ذلك  المادة 318 من قانون الاجراءات الجنائية فقرة2.

 او وضعه في محل خاص  منفصل عن الاماكن الخاصة  بالحبس  الاحتياطي للمسؤولين جنائيا مسؤولية كاملة .

كذلك فان محاكمة الاحداث تكون امام محكمة مختصة وهي محكمة الاحداث وتشكل هذه المحكمة  في دائرة كل  محكمة جزئية من قاضي يندب لها وتختص  هذه المحكمة بالامر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الاحداث ،ومحاكمة المتهم الصغير الذي اتم سن الرابعة  عشر ولم يبلغ سن الثمانية عشر من عمره .

-وفي المواد الجنائية  لقانون العقوبات  تقدم القضية مباشرة الى محكمة الاحداث بمعرفة قاضي التحقيق او النيابة العامة واذا ما كان الصغير الحدث بصفته  فاعلا او شريك في نفس الجريمة حل الاتهام جاز للمحقق  تقديم الصغير وحده الى محكمة الاحداث احالة القضية الى غرفة الاتهام  بالنسبة لجميع المتهمين لتأخر باحالتهم الى محكمة الجنايات ،اما باقي مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الاحداث هي المختصة  بنظر الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين ولا تقبل هذه المحكمة المطالبة بحقوق مدنية امامها  ويفرض القانون ضرورة وجود محامي يدافع عن المتهم الصغير  في مواد  الجنايات امام محكمة الاحداث فان لم يكن للمتهم امام محكمة الاحداث محاميا  عين له قاضي التحقيق  او قاضي المحكمة  من يدافع عنه من المحامين .

وتعقد جلسات محاكم الاحداث في غرفة المداولة  ولايجوز ان يحضر المحاكمة سوى اقارب المتهم او مندوب رسمي يمثل اللجنة الشعبية العامة للعدل او هيئة او جمعية خيرية تعتني بشؤون الاحداث وكل  اجراء يوجب القانون  اعلانه يبلغ لوالديه او لوليه او لهؤلاء ان يستعملوا  في مصلحة الغير كل طرف الطعن المقررة له في الاحكام والاوامر الصادرة ضده.

 

 

مفاهيم ومصطلحات قانونية

 

- الامر الجنائى:ـ

هو أمر قضائى تصدره السلطة المختصة  بتوقيع عقوبة المقررة للجريمة بدون تحفيف أو مرافعة

- الهبة:ـ

عرفها الفقهاء بأنها تمليك المال بلاعوض حياة المالك وقد تكون بعوض

-الصدقة:ـ

يكون فيها التملك  لمحتاج تقرباً إلى اللة وطمعاً فى ثواب الاخرة

-الوصية:ـ

هى تصرف واقع بارادة منفردة يصح للموصي أن يرجع في وصيته و لاتنتقل ملكية الموصى به الى الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

- الاعتراف:ـ

هو قول صادر عن المتهم يقر فيه الفعل الاجرامي المنسوب إليه .

- أحكام الاداء اي الإلزام:ـ

هي الاحكام التى تتضمن الزاماً لأحد الخصوم بأداء معين إلى  الخصم الآخر.

- الاحكام المقررة أو المؤكدة أو الكاشفة :ـ

هى الاحكام التى  تقرر أو تؤكد أو تكشف عن صالة  أو مركز قانونى موجود من قبل

-الاحكام المنشئة:ـ

هى الاحكام التى تنشئ حالة أو مركز قانونى لم يكن موجوداً من قبل.

-البطلان

هوجزاء اجرائي يترتب علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة باي اجراء جوهري ويستوى أن تكون الاحكام المتعلقة باجراء الجوهري تتعلق بمضمون وجوهر الاجراء أو كانت تتعلق بالشكل الذي يصاغ فيه .

-السقوط

هو جزاء اجرئي ينصب على حق معين للخصم في مباشرة الاجراء لمخالفة احكام القانون المتعلقة بالميعاد الذي يجب أن يباشر خلاله الاجراء .

-الحرمان

هو عبارة عن جزاء يتمثل في عدم جواز القيام بالاجراء نظر للاتيان بسلوك من الخصم يتعارض مع الحق في مباشرة الاجراء.

-طرق الطعن 

هى وسائل قانونية منحها القانون للخصوم في الدعوى بمقتضاها يمكنهم رفع ما اصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار فى غير صالحهم.

- الظروف المشددة

وهى الظروف المتمثلة في وقائع منسوبة للمتهم كحمل السلاح أو السكر أو التسور أو كانت ظروف حال أحاطت بارتكاب الجريمة كظرف الليل أو ظروف شخصية كصقة الحادم فى السرقة أو ظرف العود أو ظروف نفسية كسبق الاصرار

-شهادة الشهود

هى التعبير عن مضمون الادراك الحى للشاهد بالنسبة للوقاية التى يشهد  عليها.

-القرينة

هى استنتاج حكم على واقعة معينة من وقائع اخرى وفقا لمقتضيات العقل والمنطق.

 

 

قواعد ومبادي قانونية

 

 

j إثبات حجية الورقه العرفية ـ إنكار مضمونها لايفقدها هذه الحجية ـ إنكار أو الامضاء أو الختم أو البصمة.

j تسجيل عقاري ـ تصحيح  الأخطاء المادية أو تدارك السهو الذي يقع في السجلات أو الدفاتر العقارية من المو ظفين المختصين من اختصاص مدير الادارة أو رئيس مكتب التسجيل العقارى  الغاء التسجيلات المتناقضة من اختصاص محكمة  الاستئناف .

 j حائز العقار لايجوز طرده إلاإذا كان غاصباً لاسندله لايكفى فى طلب الطرد أن يكون المدعي مالكاً للعقار .

حكم إغفاله دفاع الطاعن بأنه تلقى الحيازة عن مورثه بموجب سند.

j حكم ـ اعتباره الحيازة في حالة  الشيوع لاتكسب الملكية بالتقادم وكانت هذه الدعامة وحدها كافية  لحمل قضائه النعى  عليه بالخطأ في احتساب مدة التقادم غير مجد .

 

 

 ممنوع

 

-لايجوز للوارث قبل ان تسلم اليه شهادة  التوريث المنصوص عليها   يتصرف  في مال التركة  كما لا يجوز له ان يستوفي ما  للتركة  من ديون او انه يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة .

-الاراضي  غير  المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة  ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها  الا بترخيص من الدولة وفقا للقوانين واللوائح .

-لا يجوز لصاحب  العلو ان يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .

- لايجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير الموافقة جميع الملاك  حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة  من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين .

-لايجوز  للمستأجر ان يتمسك بما  عجله من الاجرة قبل  من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان  يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما  ان يعلم فاذا عجز  من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات  فلا يكون له الا  الرجوع على المؤجر .

-لايجوز لمن لا يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة فاذا عقد الايجار لمدة اطول من ذلك انقضت المدة  الى ثلاث سنوات كل هذا مالم يوجد نص يقضي بغيره .

- بطلان الصلح .

لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون .

 -متى لا يجوز  الصلح .

 لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية  او التي  تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم .

-بيع التركة .

لا يجوز بيع التركة الا بعد تفصيل مشتملاتها او بالتخارج  بين الورثة .

-السماسرة والخبراء .

 لايجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها سواء اكان الشراء باسماهم ام باسم مستعار .

-لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا  مع موكليهم في الحقوق المتنازع  فيها  اذا  كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء اكان التعامل باسمائهم ام باسم مستعار والا كان العقد باطلا .

-٠لا يجوز للمحكمة ان تقضي  بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب  دائنيه او اي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

-لا يجوز للولي ان يتصرف في عقار  القاصر  تصرفا ناقلا للملكية او  منشأ عليه حقا  الا لضرورة او مصلحة ظاهرة وباذن من المحكمة  المختصة .

- لايجوز للولي ان  يتصرف في المنقولات في مال القاصر   او في الاوراق المالية الا باذن من المحكمة المختصة .

- لايجوز للولي أن يقبل هبة او وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة الا باذن  .

- لايجوز للولي  اقراض مال القاصر ولا اقتراضه الا باذن .

 

اعداد/الاستاذة  فاطمة يونس محمد

 

 
 

الهيئة العامة للصحافة 2006 ف – جميع الحقوق محفوظة